الشيخ الأنصاري

23

كتاب المكاسب

أو أحل حراما " ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي : " كل شرط خالف كتاب الله فهو رد " ( 2 ) . وفي صحيحة ابن سنان : " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل ، فلا يجوز [ له ، ولا يجوز ] ( 3 ) على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " ( 4 ) . وفي صحيحته الأخرى : " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " ( 5 ) . وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج امرأة ( 6 ) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : " خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له . فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة " ( 7 ) ، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم ، إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 50 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 13 : 44 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأول . ( 3 ) من " ش " والكافي والوسائل ، وفي التهذيب زيادة " له " فقط . ( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 ، ولكن فيه بدل " المؤمنون " : " المسلمون " . ( 6 ) في " ش " زيادة : " وأصدقها " . ( 7 ) الوسائل 15 : 40 - 41 ، الباب 29 من أبواب المهور ، وفيه حديث واحد . ( 8 ) الوسائل 15 : 340 ، الباب 42 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفيه حديث واحد ، و 337 ، الباب 41 من الأبواب ، الحديث 5 ، إلا أن الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط .